الشيخ الطوسي
304
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ الاجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم ، وانما الآية مانعة من العمل بغير علم أصلا { 1 } ، وقد بينا انا لا نقول ذلك ، لان من علم وجوب العمل بخبر الواحد فهو عالم بما يعمل به ، فسقط التعلق بهذه الآية أيضا . وأما من أوجب العمل به عقلا : فالذي يدل على بطلان قوله انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقد سبرنا ( 6 ) أدلة العقل فلم نجد { 1 } فيها ما يدل على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجبا وأن ]
--> ( 3 ) الاسراء : 36 .